للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (57) 148 تعليق
تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
آخر تحديث منذ دقيقتين
المزارع البارع سعيد
تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين الا من ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون المصرى
أضف ردك الآن !
المزارع البارع سعيد
تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين الا من ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون المصرى