للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (57) 148 تعليق
تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45
فارس الفرسان
وهل يحق للدولة ان تمنح الجوء السياسى لمن قتل وفعل جرائم يعاقب عليها القانون يجب ان تضاف ....على ان يكون الاجىء السياسى لم يرتكب جرما فى بلدة
أضف ردك الآن !
فارس الفرسان
وهل يحق للدولة ان تمنح الجوء السياسى لمن قتل وفعل جرائم يعاقب عليها القانون يجب ان تضاف ....على ان يكون الاجىء السياسى لم يرتكب جرما فى بلدة