تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (57) 148 تعليق

تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45


فارس الفرسان

14 أكتوبر 2012, الساعه 10:26

وهل يحق للدولة ان تمنح الجوء السياسى لمن قتل وفعل جرائم يعاقب عليها القانون يجب ان تضاف ....على ان يكون الاجىء السياسى لم يرتكب جرما فى بلدة