للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (57) 148 تعليق
تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45
Mahmoud Mahmoud
يجب أن تسبق المادة ( عبارة : يجوز أن .... ) حتى لا يكون هناك الزام .
أضف ردك الآن !
Mahmoud Mahmoud
يجب أن تسبق المادة ( عبارة : يجوز أن .... ) حتى لا يكون هناك الزام .