تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (57) 148 تعليق

تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.

آخر تحديث منذ 29 دقيقة


Ahmed Elgazzar

14 أكتوبر 2012, الساعه 18:17

يجب أن تقيد بما يفيد عدم ارتكابه أي جريمة يعاقب عليها و أن عليه احترام الدستور و القانون و الأعراف الاجتماعية.