للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (57) 148 تعليق
تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
آخر تحديث منذ 29 دقيقة
Ahmed Elgazzar
يجب أن تقيد بما يفيد عدم ارتكابه أي جريمة يعاقب عليها و أن عليه احترام الدستور و القانون و الأعراف الاجتماعية.
أضف ردك الآن !
Ahmed Elgazzar
يجب أن تقيد بما يفيد عدم ارتكابه أي جريمة يعاقب عليها و أن عليه احترام الدستور و القانون و الأعراف الاجتماعية.