للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (57) 148 تعليق
تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45
Ahmed Badreldin
تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. و يحظر على اللاجئين العمل بالسياسة ضد بلادهم من الأراضى المصريةكمايحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
أضف ردك الآن !
Ahmed Badreldin
تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. و يحظر على اللاجئين العمل بالسياسة ضد بلادهم من الأراضى المصريةكمايحظر تسليم اللاجئين السياسيين.