تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45
على الا يكون اللاجئ السياسى قد ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون الدولى مثل جرائم ضد الانسانية
عمر خالد
و بعد التأكد من توفر محاكمة عادلة له