تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (57) 148 تعليق

تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.

آخر تحديث منذ 49 دقيقة


Dentist Radwa

منذ 29 دقيقة

على ألا يكون هذا على حساب التعدي على حقوق المصريين يعني مش هنكرم ضيافة الاجانب على حساب انك تمنع حقوق المصريين