للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (57) 148 تعليق
تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
آخر تحديث منذ 49 دقيقة
Dentist Radwa
على ألا يكون هذا على حساب التعدي على حقوق المصريين يعني مش هنكرم ضيافة الاجانب على حساب انك تمنع حقوق المصريين
أضف ردك الآن !
Dentist Radwa
على ألا يكون هذا على حساب التعدي على حقوق المصريين يعني مش هنكرم ضيافة الاجانب على حساب انك تمنع حقوق المصريين