للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (57) 148 تعليق
تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45
Mohamed MaherFamily
ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين. الا اذا ثبت اشتراكهم في تهم تمس جرائم حرب أو فساد
أضف ردك الآن !
Mohamed MaherFamily
ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين. الا اذا ثبت اشتراكهم في تهم تمس جرائم حرب أو فساد