للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (57) 148 تعليق
تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45
Seif AlAm
يرفض طلب الجوء اذا كان صاحب الطلب يشكل خطر علي امن و استقرار الدوله وان لا يكون سبب اللجوء الهروب من جائم يعاقب عليها دستور و قانون البلد
أضف ردك الآن !
Seif AlAm
يرفض طلب الجوء اذا كان صاحب الطلب يشكل خطر علي امن و استقرار الدوله وان لا يكون سبب اللجوء الهروب من جائم يعاقب عليها دستور و قانون البلد