تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (57) 148 تعليق

تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45


Seif AlAm

5 أكتوبر 2012, الساعه 0:5

يرفض طلب الجوء اذا كان صاحب الطلب يشكل خطر علي امن و استقرار الدوله وان لا يكون سبب اللجوء الهروب من جائم يعاقب عليها دستور و قانون البلد