تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (57) 148 تعليق

تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45


Ahmed Yassien

21 سبتمبر 2012, الساعه 0:57

أرجو أن يضمن هذا النص ألا يكون اللاجئ يحمل فكر معادي للدولة أو دين الدولة أو الأعراف والعادات والتقاليد العامة للمجتمع المصري وأن يكون ذلك بموافقة رئيس الدولة وأغلبية (أو ثلث) أعضاء مجلس الأمة ( أو مجلس الشعب)