للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (57) 148 تعليق
تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45
Ahmed Yassien
أرجو أن يضمن هذا النص ألا يكون اللاجئ يحمل فكر معادي للدولة أو دين الدولة أو الأعراف والعادات والتقاليد العامة للمجتمع المصري وأن يكون ذلك بموافقة رئيس الدولة وأغلبية (أو ثلث) أعضاء مجلس الأمة ( أو مجلس الشعب)
أضف ردك الآن !
Ahmed Yassien
أرجو أن يضمن هذا النص ألا يكون اللاجئ يحمل فكر معادي للدولة أو دين الدولة أو الأعراف والعادات والتقاليد العامة للمجتمع المصري وأن يكون ذلك بموافقة رئيس الدولة وأغلبية (أو ثلث) أعضاء مجلس الأمة ( أو مجلس الشعب)