تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (57) 148 تعليق

تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45


Saleh Saleh

13 أكتوبر 2012, الساعه 5:28

وهذه المادة شبيهة بالمادة رقم (53) من دستور 71 .. ولو أن المادة رقم (53) قد أوضحت حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.. لذلك يجب أن تعدل المادة رقم (16) بما يتناسب مع توضيح شروط اللجوء السياسي كما وردت في المادة (53)