تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (57) 148 تعليق

تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45


Hussin Aziz Hassan

منذ 12 دقيقة

لا أرتاح لصياغة هذه المادة : لأن ( لكل أجنبي ) قد يأتي مليون مثلا ، فكيف نستطيع توفير أسباب الحياة لهم ونحن نعيش في القبور والعشش ، وكيف نعرف أنه محروم في بلاده ولم يرتكب جريمة في حق الإنسانية أوبلده أو مجتمعه ( ونحن نعاني ممن نهبوا أموالنا وهربوا ) ، ثم ما علاقة دستورنا ببلاده ، ولاداعي لقول حظر تسليم اللاجئين. ولهذا أقترح إلغاء هذه المادة ، وإذا كان لابد منها يمكن أن نقول : مصر موطن الأمن والأمان تفتح ذراعيها لكل من تنتقص حقوقه وتسلب حرياته في بلده، وذلك وفقا للضوابط التي يضعها ا لقانون المصري بشأن منح حق اللجوء .