لا أرتاح لصياغة هذه المادة : لأن ( لكل أجنبي ) قد يأتي مليون مثلا ، فكيف نستطيع توفير أسباب الحياة لهم ونحن نعيش في القبور والعشش ، وكيف نعرف أنه محروم في بلاده ولم يرتكب جريمة في حق الإنسانية أوبلده أو مجتمعه ( ونحن نعاني ممن نهبوا أموالنا وهربوا ) ، ثم ما علاقة دستورنا ببلاده ، ولاداعي لقول حظر تسليم اللاجئين. ولهذا أقترح إلغاء هذه المادة ، وإذا كان لابد منها يمكن أن نقول : مصر موطن الأمن والأمان تفتح ذراعيها لكل من تنتقص حقوقه وتسلب حرياته في بلده، وذلك وفقا للضوابط التي يضعها ا لقانون المصري بشأن منح حق اللجوء .
Hussin Aziz Hassan
لا أرتاح لصياغة هذه المادة : لأن ( لكل أجنبي ) قد يأتي مليون مثلا ، فكيف نستطيع توفير أسباب الحياة لهم ونحن نعيش في القبور والعشش ، وكيف نعرف أنه محروم في بلاده ولم يرتكب جريمة في حق الإنسانية أوبلده أو مجتمعه ( ونحن نعاني ممن نهبوا أموالنا وهربوا ) ، ثم ما علاقة دستورنا ببلاده ، ولاداعي لقول حظر تسليم اللاجئين. ولهذا أقترح إلغاء هذه المادة ، وإذا كان لابد منها يمكن أن نقول : مصر موطن الأمن والأمان تفتح ذراعيها لكل من تنتقص حقوقه وتسلب حرياته في بلده، وذلك وفقا للضوابط التي يضعها ا لقانون المصري بشأن منح حق اللجوء .