تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (49) 38 تعليق

حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بمجرد الإخطار مكفولة، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي بما لا يقيد حريتها واستقلالها.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Samar Negida

1 سبتمبر 2012, الساعه 11:59

يجب انشاء هيئة مستقلة مشرفة على وسائل الاعلام و هي التي تختص بمنح التصاريح و يكون لها قوانين منظمة

Amr Asal

1 سبتمبر 2012, الساعه 17:18

حرية اصدار الصحف للاشخاص الطبيعية اي للافراد يفتح المجال لظاهرة صحف رجل المال والاعمال اي سيطرة رأس المال علي الصحافة يجب ان يكون للاشخاص الاعتبارية اي للشركات فقط بالاخطار والتي لا تزيد فيها نصيب الفرد عن نسبة معينة من اسهم الشركة

Wael Barakat

31 أغسطس 2012, الساعه 8:9

وايضا لايجوز باي حال من الاحوال التعدي على نص قراني او التشكيك في حديث نبوي دون توثيق المصدر

Ahmed Saied

3 سبتمبر 2012, الساعه 16:15

" حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها " هل معني ذلك انه يحق لاحد ان يصدر صحيفة جنسية كما يحدث فى امريكا ؟

Ana Besho

1 سبتمبر 2012, الساعه 10:1

ان تكون حره ومستقله ولا تتعدى الحريات فلا تجاوز للقوانين لا لاهانه احد ولا تخوين والعمل على مصلحة البلاد

Noor Abdo

منذ 49 دقيقة

بما لايتعارض مع الاساءه للاديان السماويه وان لا تحرض على الفتنه الطائفيه . ولا تخدش الحياء

Mohammed Farouk

1 سبتمبر 2012, الساعه 23:38

حرية الصحافة والاعلام والاذاعة والتلفزيون والوسائط الرقمية مكفولة وتقوم هيئة منتخبة بوضع وثيقة شرف لتحديد ما يخالف النظام العام

Ahmed Gamal El-Dein

2 سبتمبر 2012, الساعه 16:22

لازم يكون في قانون يراقب البث و الصحف علشان محدش يثير الفتن في البلد

Abo Yehia

2 سبتمبر 2012, الساعه 23:58

حرية اصدار الصحف للاشخاص الطبيعية اي للافراد يفتح المجال لظاهرة صحف رجل المال والاعمال اي سيطرة رأس المال علي الصحافة يجب ان يكون للاشخاص الاعتبارية اي للشركات فقط بالاخطار والتي لا تزيد فيها نصيب الفرد عن نسبة معينة من اسهم الشركة

Noha El-Nahass

6 سبتمبر 2012, الساعه 16:37

ماده مضلله ، يجب تعريف حجم تدخل الدوله لان من الممكن ان يضع القانون اشتراطات تنهي عمليه الحريه والاستقلال

Ahmed Osman

8 سبتمبر 2012, الساعه 17:15

يجب المراقبة بستمرار على الصحف والقنوات والبرامج الاعلامية للتأكد من نوعية وجودة البرامج والمقالات حتى تكون سبب من اسباب بناء الدولة وليس من هدمها والمساعدة فى بناء وتكوين شخصية النشىء

Mohamed Fathy

10 سبتمبر 2012, الساعه 8:48

حرية إصدار الصحف لا يمكن أن تكون حرية واسعة ولابد من وجود ضوابط وعدد معين من الإصدارات للشخص الواحد حتى لا يحتكر أحد نظرا لإمتلاكه المال اللازم للسيطرة على عقول بعض أفراد الشعب عن طريق نشر الأكاذيب.

Hesham Elmahdy

11 سبتمبر 2012, الساعه 9:41

مادة ممتازة... الإصدار بمجرد الإخطار ستمنحنا حرية ممتازة نتميز بها على مستوى العالم