حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بمجرد الإخطار مكفولة، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي بما لا يقيد حريتها واستقلالها.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
" حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها " هل معني ذلك انه يحق لاحد ان يصدر صحيفة جنسية كما يحدث فى امريكا ؟
ان تكون حره ومستقله ولا تتعدى الحريات فلا تجاوز للقوانين لا لاهانه احد ولا تخوين والعمل على مصلحة البلاد
بما لايتعارض مع الاساءه للاديان السماويه وان لا تحرض على الفتنه الطائفيه . ولا تخدش الحياء
حرية الصحافة والاعلام والاذاعة والتلفزيون والوسائط الرقمية مكفولة وتقوم هيئة منتخبة بوضع وثيقة شرف لتحديد ما يخالف النظام العام
حرية اصدار الصحف للاشخاص الطبيعية اي للافراد يفتح المجال لظاهرة صحف رجل المال والاعمال اي سيطرة رأس المال علي الصحافة يجب ان يكون للاشخاص الاعتبارية اي للشركات فقط بالاخطار والتي لا تزيد فيها نصيب الفرد عن نسبة معينة من اسهم الشركة
ماده مضلله ، يجب تعريف حجم تدخل الدوله لان من الممكن ان يضع القانون اشتراطات تنهي عمليه الحريه والاستقلال
يجب المراقبة بستمرار على الصحف والقنوات والبرامج الاعلامية للتأكد من نوعية وجودة البرامج والمقالات حتى تكون سبب من اسباب بناء الدولة وليس من هدمها والمساعدة فى بناء وتكوين شخصية النشىء
حرية إصدار الصحف لا يمكن أن تكون حرية واسعة ولابد من وجود ضوابط وعدد معين من الإصدارات للشخص الواحد حتى لا يحتكر أحد نظرا لإمتلاكه المال اللازم للسيطرة على عقول بعض أفراد الشعب عن طريق نشر الأكاذيب.
مادة ممتازة... الإصدار بمجرد الإخطار ستمنحنا حرية ممتازة نتميز بها على مستوى العالم
Samar Negida
يجب انشاء هيئة مستقلة مشرفة على وسائل الاعلام و هي التي تختص بمنح التصاريح و يكون لها قوانين منظمة
Amr Asal
حرية اصدار الصحف للاشخاص الطبيعية اي للافراد يفتح المجال لظاهرة صحف رجل المال والاعمال اي سيطرة رأس المال علي الصحافة يجب ان يكون للاشخاص الاعتبارية اي للشركات فقط بالاخطار والتي لا تزيد فيها نصيب الفرد عن نسبة معينة من اسهم الشركة
Wael Barakat
وايضا لايجوز باي حال من الاحوال التعدي على نص قراني او التشكيك في حديث نبوي دون توثيق المصدر