حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بمجرد الإخطار مكفولة، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي بما لا يقيد حريتها واستقلالها.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
" حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها " هل معني ذلك انه يحق لاحد ان يصدر صحيفة جنسية كما يحدث فى امريكا ؟
Mohammad Helmy
If the owner will gain money from it then it should be allowed. We should not enforce society to be perfect we should learn it to be