حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بمجرد الإخطار مكفولة، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي بما لا يقيد حريتها واستقلالها.
حرية اصدار الصحف للاشخاص الطبيعية اي للافراد يفتح المجال لظاهرة صحف رجل المال والاعمال اي سيطرة رأس المال علي الصحافة يجب ان يكون للاشخاص الاعتبارية اي للشركات فقط بالاخطار والتي لا تزيد فيها نصيب الفرد عن نسبة معينة من اسهم الشركة
Amr Asal
حرية اصدار الصحف للاشخاص الطبيعية اي للافراد يفتح المجال لظاهرة صحف رجل المال والاعمال اي سيطرة رأس المال علي الصحافة يجب ان يكون للاشخاص الاعتبارية اي للشركات فقط بالاخطار والتي لا تزيد فيها نصيب الفرد عن نسبة معينة من اسهم الشركة