للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (49) 38 تعليق
حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بمجرد الإخطار مكفولة، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي بما لا يقيد حريتها واستقلالها.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Ahmed Gamal El-Dein
لازم يكون في قانون يراقب البث و الصحف علشان محدش يثير الفتن في البلد
أضف ردك الآن !
Ahmed Gamal El-Dein
لازم يكون في قانون يراقب البث و الصحف علشان محدش يثير الفتن في البلد