تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (49) 38 تعليق

حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بمجرد الإخطار مكفولة، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي بما لا يقيد حريتها واستقلالها.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ahmed Gamal El-Dein

2 سبتمبر 2012, الساعه 16:22

لازم يكون في قانون يراقب البث و الصحف علشان محدش يثير الفتن في البلد