للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (49) 38 تعليق
حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بمجرد الإخطار مكفولة، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي بما لا يقيد حريتها واستقلالها.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Noor Abdo
بما لايتعارض مع الاساءه للاديان السماويه وان لا تحرض على الفتنه الطائفيه . ولا تخدش الحياء
أضف ردك الآن !
Noor Abdo
بما لايتعارض مع الاساءه للاديان السماويه وان لا تحرض على الفتنه الطائفيه . ولا تخدش الحياء