للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (49) 38 تعليق
حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بمجرد الإخطار مكفولة، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي بما لا يقيد حريتها واستقلالها.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Ana Besho
ان تكون حره ومستقله ولا تتعدى الحريات فلا تجاوز للقوانين لا لاهانه احد ولا تخوين والعمل على مصلحة البلاد
أضف ردك الآن !
Ana Besho
ان تكون حره ومستقله ولا تتعدى الحريات فلا تجاوز للقوانين لا لاهانه احد ولا تخوين والعمل على مصلحة البلاد