للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (49) 38 تعليق
حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بمجرد الإخطار مكفولة، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي بما لا يقيد حريتها واستقلالها.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Mohammed Farouk
حرية الصحافة والاعلام والاذاعة والتلفزيون والوسائط الرقمية مكفولة وتقوم هيئة منتخبة بوضع وثيقة شرف لتحديد ما يخالف النظام العام
أضف ردك الآن !
Mohammed Farouk
حرية الصحافة والاعلام والاذاعة والتلفزيون والوسائط الرقمية مكفولة وتقوم هيئة منتخبة بوضع وثيقة شرف لتحديد ما يخالف النظام العام