تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (49) 38 تعليق

حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بمجرد الإخطار مكفولة، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي بما لا يقيد حريتها واستقلالها.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Mohammed Farouk

1 سبتمبر 2012, الساعه 23:38

حرية الصحافة والاعلام والاذاعة والتلفزيون والوسائط الرقمية مكفولة وتقوم هيئة منتخبة بوضع وثيقة شرف لتحديد ما يخالف النظام العام