تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (49) 38 تعليق

حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بمجرد الإخطار مكفولة، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي بما لا يقيد حريتها واستقلالها.

آخر تحديث منذ 49 دقيقة


Noha El-Nahass

6 سبتمبر 2012, الساعه 16:37

ماده مضلله ، يجب تعريف حجم تدخل الدوله لان من الممكن ان يضع القانون اشتراطات تنهي عمليه الحريه والاستقلال