تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (49) 38 تعليق

حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بمجرد الإخطار مكفولة، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي بما لا يقيد حريتها واستقلالها.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ahmed Osman

8 سبتمبر 2012, الساعه 17:15

يجب المراقبة بستمرار على الصحف والقنوات والبرامج الاعلامية للتأكد من نوعية وجودة البرامج والمقالات حتى تكون سبب من اسباب بناء الدولة وليس من هدمها والمساعدة فى بناء وتكوين شخصية النشىء