حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بمجرد الإخطار مكفولة، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي بما لا يقيد حريتها واستقلالها.
يجب المراقبة بستمرار على الصحف والقنوات والبرامج الاعلامية للتأكد من نوعية وجودة البرامج والمقالات حتى تكون سبب من اسباب بناء الدولة وليس من هدمها والمساعدة فى بناء وتكوين شخصية النشىء
Ahmed Osman
يجب المراقبة بستمرار على الصحف والقنوات والبرامج الاعلامية للتأكد من نوعية وجودة البرامج والمقالات حتى تكون سبب من اسباب بناء الدولة وليس من هدمها والمساعدة فى بناء وتكوين شخصية النشىء