تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (49) 38 تعليق

حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بمجرد الإخطار مكفولة، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي بما لا يقيد حريتها واستقلالها.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Mohamed Fathy

10 سبتمبر 2012, الساعه 8:48

حرية إصدار الصحف لا يمكن أن تكون حرية واسعة ولابد من وجود ضوابط وعدد معين من الإصدارات للشخص الواحد حتى لا يحتكر أحد نظرا لإمتلاكه المال اللازم للسيطرة على عقول بعض أفراد الشعب عن طريق نشر الأكاذيب.