للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (49) 38 تعليق
حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بمجرد الإخطار مكفولة، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي بما لا يقيد حريتها واستقلالها.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Wael Barakat
وايضا لايجوز باي حال من الاحوال التعدي على نص قراني او التشكيك في حديث نبوي دون توثيق المصدر
أضف ردك الآن !
Wael Barakat
وايضا لايجوز باي حال من الاحوال التعدي على نص قراني او التشكيك في حديث نبوي دون توثيق المصدر