تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 32 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة عليها محظورة ؛ ويجوز استثناءً في حالة إعلان الحرب أن يفرض عليها رقابة محددة .

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 10:48


أفضل التعليقات

Tarek Raslan

14 سبتمبر 2012, الساعه 21:49

الرقابة عليها محظورة هذا هراء انتم بهذا تعطون الضوء للصحف الصفراء و اصحاب الاجندات ورؤس الاموال ان يتلاعبو بنا والفترة التي تمر بها البلاد خير دليل على ذلك فلقد رئينا كم الاشاعات و الاكاذيب والافتراءات اليومية على القاصي و الداني كلا على هواه وحسب اجندته ..نحن دولة نامية لم نعتاد على مسؤلية الحرية والفساد اصبح يعشش في معظم نفوس الناس والصحفيين ليسو ملائكة وبهم كثيرون فاسدون ويطلقون عليهم النخبة فكيف تتركو الشعب فريسة لاهوائهم و مطامعهم..اتركو الحرية الكاملة لحين يتعلم الشعب مسؤليه الحرية وتنضف النفوس من الفساد المعشش داخلها ولذلك اقترح ان تحذف جملة الرقابة عليها محظورة وتضاف بدل منها ..على ان ينظم تلك الحريات و يراقبها المجلس الاعلى للصحافة والقوانين الخاصة بالنشر....رجاء رجاء رجاء لا تتركونا غنيمة وفريسة للحريات الهوجاء وضعاف النفوس و الصحافة الصفراء الموجهه

Ahmed Elmasry

12 سبتمبر 2012, الساعه 22:23

كيف ذلك أليسوا بشرٌ يُخطأون ( نحن إلى الآن نعاني من تضليلهم للشعب )

Eslam Abd Elhamed

14 سبتمبر 2012, الساعه 23:40

طب ازاى دون الرقابه عليها..مصر الان تعانى وبشده من مساله وجود عدد كبير وليس بالقليل من الصحف وسائل الاعلام التى تقف فى وجه التقدم والمنحازه..

Amr Fawz

25 سبتمبر 2012, الساعه 17:13

أين حقي كمواطن في الحصول على معلومات شفافة ودقيقة؟؟؟ انا اتضرر من التضليل الم تقولوا ان السيادة للشعب؟؟؟

سمير السيد

25 سبتمبر 2012, الساعه 17:25

اقترح ضرورة عمل نوع من الرقابة لاداء الاعلام و الزام الاعلامى باظهار مصدر المعلومة لمنع الشائعات و كذا وضع عقوبات رادعة (غرامة ضخمة او منع من ممارسة المهنة او خلافه) فى حالة ثبات كذب الاعلامى او ثبات تلفيقه او اختلاقه للاخبار التى تضر بالمجتمع او الهيئات او الشخصيات

Adel Alshaikh

25 سبتمبر 2012, الساعه 21:35

هذا خطأ شديد ان تعطي الصحف الحرية المطلقة فهذا يؤدي لنشر الاكاذيب هل تعتقد ان الصحف التي تنشر اكاذيب وادعاءات وتقلب الرأي العام بدون دليل مادي على ادعائاتها تعتبر حرية وماذا ستفعل الدول معها ستحتمي تلك الصحف في هذا البند من الذستور ارجو التعديل بحيث تكون هناك رقابه على الصحف فيما تدعية على اي مواطن فان كانت الصحيفه لديها دليل فلتنشر ما تشاء وان لم يكن لديها دليل فليتم اغلاق تلك الصحيفة

Mohamed Saleh

13 سبتمبر 2012, الساعه 11:17

كيف للرقابة أن تحظر ؟ كما وأن هذا الحظر وإن تم يعتبر منفذ لينفذ منه الفساد مرة أخرى .. فلابد من رقابه تحول دون التطرف فى الحرية ولتسد الثغرة عن الفساد أن يعود. ولا يكون الرقابة محددو وأنما مرنة بالقدر الذى يضمن الحرية للصحافة والطباعة والنشر والإعلام .. وليس سائر وسائل الإعلام .. فكلمة الإعلام وحدها تكفى وإما .. والإعلام وسائر الوسائل الاخرى.

Mohamed Abdelkader

14 سبتمبر 2012, الساعه 18:0

لابد من وجود رقابة على الصحافة وإلزام الصحفى مثله مثل أى مواطن أن يلتزم بآداب المجتمع ومثالياته ويحترم الدين والعرف ويحافظ على خصوصيات الناس وعدم الخوض فى أعراضهم. وأن يلتزم بنشر الخبر الصحيح وأن يمتنع عن تلفيق الأخبار وتزييفها وأن يكون عرضه لجميع العقوبات التى يقضى بها القانون بما فيها الحبس. وإلا فأنتم بذلك تعطون للصحفى حصانة وتمييز عن غيره من المواطنيين وتخالفون الدستور الذى يقضى بالمساواة

Mohamed Aboeldhab

16 سبتمبر 2012, الساعه 13:24

لا مفروض يكون فى رقابة على كل وسائل الاعلام بحيث لا تؤثر على حرية التعبير

Mahmoud Salem

17 سبتمبر 2012, الساعه 13:41

المطلقه المطلقه مفسده مطلقه ... لا يجوز اعطاء سلطه مطلقه للصحافه ويجب ان يكون هناك رقابه عليها من المجالس المنتخبه التابعه لها ... بصراحه الايام دى شوفنا كميه اخبار كاذبه وملفقه لا حصر لها .. اقترح ان يتم اضافه بند : ويجب على الصحيفه ان تمتنع عن نشر اى اتهامات بدون وجود ادله ومستندات بحوزتها وفى حاله مخالفه ذلك تغرم الصحيفه والصحفى بمبلغ مالى يحدده القانون, وفى حاله العود " التكرار " تكون العقوبه سحب النسخه من السوق وغلق الصحيفه لمده يحددها القانون

JǾkar PǾp

21 سبتمبر 2012, الساعه 9:57

لازم يبقي في رقابة علي كل مؤسسات الدولة مش الصحافة بس ازاي بدون رقابة

Khalid Saied

25 سبتمبر 2012, الساعه 17:11

غير موافق تماما لابد من معاقبة الصحفي الذي يتعمد الكذب او ينشر اخبار بلا مصدر او يساهم في تشويه صورة اي شخص بقصد او بدون قصد

لو مفيش رقابه يبقى ظلمنا باقي المجتمع على حساب الصحفيين اللي كتير منهم منافقيين وكذابيين

همسات الحائر

25 سبتمبر 2012, الساعه 18:22

الرقابة عليها محظورة هذا هراء انتم بهذا تعطون الضوء للصحف الصفراء و اصحاب الاجندات ورؤس الاموال ان يتلاعبو بنا والفترة التي تمر بها البلاد خير دليل على ذلك فلقد رئينا كم الاشاعات و الاكاذيب والافتراءات اليومية على القاصي و الداني كلا على هواه وحسب اجندته ..نحن دولة نامية لم نعتاد على مسؤلية الحرية والفساد اصبح يعشش في معظم نفوس الناس والصحفيين ليسو ملائكة وبهم كثيرون فاسدون ويطلقون عليهم النخبة فكيف تتركو الشعب فريسة لاهوائهم و مطامعهم..اتركو الحرية الكاملة لحين يتعلم الشعب مسؤليه الحرية وتنضف النفوس من الفساد المعشش داخلها ولذلك اقترح ان تحذف جملة الرقابة عليها محظورة وتضاف بدل منها ..على ان ينظم تلك الحريات و يراقبها المجلس الاعلى للصحافة والقوانين الخاصة بالنشر....رجاء رجاء رجاء لا تتركونا غنيمة وفريسة للحريات الهوجاء وضعاف النفوس و الصحافة الصفراء الموجهه