تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 32 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة عليها محظورة ؛ ويجوز استثناءً في حالة إعلان الحرب أن يفرض عليها رقابة محددة .

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 10:48


Adel Alshaikh

25 سبتمبر 2012, الساعه 21:35

هذا خطأ شديد ان تعطي الصحف الحرية المطلقة فهذا يؤدي لنشر الاكاذيب هل تعتقد ان الصحف التي تنشر اكاذيب وادعاءات وتقلب الرأي العام بدون دليل مادي على ادعائاتها تعتبر حرية وماذا ستفعل الدول معها ستحتمي تلك الصحف في هذا البند من الذستور ارجو التعديل بحيث تكون هناك رقابه على الصحف فيما تدعية على اي مواطن فان كانت الصحيفه لديها دليل فلتنشر ما تشاء وان لم يكن لديها دليل فليتم اغلاق تلك الصحيفة