هذا خطأ شديد ان تعطي الصحف الحرية المطلقة فهذا يؤدي لنشر الاكاذيب
هل تعتقد ان الصحف التي تنشر اكاذيب وادعاءات وتقلب الرأي العام بدون دليل مادي على ادعائاتها تعتبر حرية وماذا ستفعل الدول معها ستحتمي تلك الصحف في هذا البند من الذستور
ارجو التعديل بحيث تكون هناك رقابه على الصحف فيما تدعية على اي مواطن فان كانت الصحيفه لديها دليل فلتنشر ما تشاء وان لم يكن لديها دليل فليتم اغلاق تلك الصحيفة
Adel Alshaikh
هذا خطأ شديد ان تعطي الصحف الحرية المطلقة فهذا يؤدي لنشر الاكاذيب هل تعتقد ان الصحف التي تنشر اكاذيب وادعاءات وتقلب الرأي العام بدون دليل مادي على ادعائاتها تعتبر حرية وماذا ستفعل الدول معها ستحتمي تلك الصحف في هذا البند من الذستور ارجو التعديل بحيث تكون هناك رقابه على الصحف فيما تدعية على اي مواطن فان كانت الصحيفه لديها دليل فلتنشر ما تشاء وان لم يكن لديها دليل فليتم اغلاق تلك الصحيفة