لابد من وجود رقابة على الصحافة وإلزام الصحفى مثله مثل أى مواطن أن يلتزم بآداب المجتمع ومثالياته ويحترم الدين والعرف ويحافظ على خصوصيات الناس وعدم الخوض فى أعراضهم. وأن يلتزم بنشر الخبر الصحيح وأن يمتنع عن تلفيق الأخبار وتزييفها وأن يكون عرضه لجميع العقوبات التى يقضى بها القانون بما فيها الحبس. وإلا فأنتم بذلك تعطون للصحفى حصانة وتمييز عن غيره من المواطنيين وتخالفون الدستور الذى يقضى بالمساواة
Mohamed Abdelkader
لابد من وجود رقابة على الصحافة وإلزام الصحفى مثله مثل أى مواطن أن يلتزم بآداب المجتمع ومثالياته ويحترم الدين والعرف ويحافظ على خصوصيات الناس وعدم الخوض فى أعراضهم. وأن يلتزم بنشر الخبر الصحيح وأن يمتنع عن تلفيق الأخبار وتزييفها وأن يكون عرضه لجميع العقوبات التى يقضى بها القانون بما فيها الحبس. وإلا فأنتم بذلك تعطون للصحفى حصانة وتمييز عن غيره من المواطنيين وتخالفون الدستور الذى يقضى بالمساواة