تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 32 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة عليها محظورة ؛ ويجوز استثناءً في حالة إعلان الحرب أن يفرض عليها رقابة محددة .

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 10:48


Mohamed Abdelkader

14 سبتمبر 2012, الساعه 18:0

لابد من وجود رقابة على الصحافة وإلزام الصحفى مثله مثل أى مواطن أن يلتزم بآداب المجتمع ومثالياته ويحترم الدين والعرف ويحافظ على خصوصيات الناس وعدم الخوض فى أعراضهم. وأن يلتزم بنشر الخبر الصحيح وأن يمتنع عن تلفيق الأخبار وتزييفها وأن يكون عرضه لجميع العقوبات التى يقضى بها القانون بما فيها الحبس. وإلا فأنتم بذلك تعطون للصحفى حصانة وتمييز عن غيره من المواطنيين وتخالفون الدستور الذى يقضى بالمساواة