تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 32 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة عليها محظورة ؛ ويجوز استثناءً في حالة إعلان الحرب أن يفرض عليها رقابة محددة .

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 10:48


Mohamed Saleh

13 سبتمبر 2012, الساعه 11:17

كيف للرقابة أن تحظر ؟ كما وأن هذا الحظر وإن تم يعتبر منفذ لينفذ منه الفساد مرة أخرى .. فلابد من رقابه تحول دون التطرف فى الحرية ولتسد الثغرة عن الفساد أن يعود. ولا يكون الرقابة محددو وأنما مرنة بالقدر الذى يضمن الحرية للصحافة والطباعة والنشر والإعلام .. وليس سائر وسائل الإعلام .. فكلمة الإعلام وحدها تكفى وإما .. والإعلام وسائر الوسائل الاخرى.