تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 32 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة عليها محظورة ؛ ويجوز استثناءً في حالة إعلان الحرب أن يفرض عليها رقابة محددة .

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 10:48


Khalid Saied

25 سبتمبر 2012, الساعه 17:11

غير موافق تماما لابد من معاقبة الصحفي الذي يتعمد الكذب او ينشر اخبار بلا مصدر او يساهم في تشويه صورة اي شخص بقصد او بدون قصد

لو مفيش رقابه يبقى ظلمنا باقي المجتمع على حساب الصحفيين اللي كتير منهم منافقيين وكذابيين