تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 32 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة عليها محظورة ؛ ويجوز استثناءً في حالة إعلان الحرب أن يفرض عليها رقابة محددة .

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 10:48


Tarek Raslan

14 سبتمبر 2012, الساعه 21:49

الرقابة عليها محظورة هذا هراء انتم بهذا تعطون الضوء للصحف الصفراء و اصحاب الاجندات ورؤس الاموال ان يتلاعبو بنا والفترة التي تمر بها البلاد خير دليل على ذلك فلقد رئينا كم الاشاعات و الاكاذيب والافتراءات اليومية على القاصي و الداني كلا على هواه وحسب اجندته ..نحن دولة نامية لم نعتاد على مسؤلية الحرية والفساد اصبح يعشش في معظم نفوس الناس والصحفيين ليسو ملائكة وبهم كثيرون فاسدون ويطلقون عليهم النخبة فكيف تتركو الشعب فريسة لاهوائهم و مطامعهم..اتركو الحرية الكاملة لحين يتعلم الشعب مسؤليه الحرية وتنضف النفوس من الفساد المعشش داخلها ولذلك اقترح ان تحذف جملة الرقابة عليها محظورة وتضاف بدل منها ..على ان ينظم تلك الحريات و يراقبها المجلس الاعلى للصحافة والقوانين الخاصة بالنشر....رجاء رجاء رجاء لا تتركونا غنيمة وفريسة للحريات الهوجاء وضعاف النفوس و الصحافة الصفراء الموجهه