تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 32 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة عليها محظورة ؛ ويجوز استثناءً في حالة إعلان الحرب أن يفرض عليها رقابة محددة .

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 10:48


Amr Fawz

25 سبتمبر 2012, الساعه 17:13

أين حقي كمواطن في الحصول على معلومات شفافة ودقيقة؟؟؟ انا اتضرر من التضليل الم تقولوا ان السيادة للشعب؟؟؟