للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (48) 32 تعليق
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة عليها محظورة ؛ ويجوز استثناءً في حالة إعلان الحرب أن يفرض عليها رقابة محددة .
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 10:48
Amr Fawz
أين حقي كمواطن في الحصول على معلومات شفافة ودقيقة؟؟؟ انا اتضرر من التضليل الم تقولوا ان السيادة للشعب؟؟؟
أضف ردك الآن !
Amr Fawz
أين حقي كمواطن في الحصول على معلومات شفافة ودقيقة؟؟؟ انا اتضرر من التضليل الم تقولوا ان السيادة للشعب؟؟؟