تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 32 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة عليها محظورة ؛ ويجوز استثناءً في حالة إعلان الحرب أن يفرض عليها رقابة محددة .

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 10:48


أفضل التعليقات

Tarek Raslan

14 سبتمبر 2012, الساعه 21:49

الرقابة عليها محظورة هذا هراء انتم بهذا تعطون الضوء للصحف الصفراء و اصحاب الاجندات ورؤس الاموال ان يتلاعبو بنا والفترة التي تمر بها البلاد خير دليل على ذلك فلقد رئينا كم الاشاعات و الاكاذيب والافتراءات اليومية على القاصي و الداني كلا على هواه وحسب اجندته ..نحن دولة نامية لم نعتاد على مسؤلية الحرية والفساد اصبح يعشش في معظم نفوس الناس والصحفيين ليسو ملائكة وبهم كثيرون فاسدون ويطلقون عليهم النخبة فكيف تتركو الشعب فريسة لاهوائهم و مطامعهم..اتركو الحرية الكاملة لحين يتعلم الشعب مسؤليه الحرية وتنضف النفوس من الفساد المعشش داخلها ولذلك اقترح ان تحذف جملة الرقابة عليها محظورة وتضاف بدل منها ..على ان ينظم تلك الحريات و يراقبها المجلس الاعلى للصحافة والقوانين الخاصة بالنشر....رجاء رجاء رجاء لا تتركونا غنيمة وفريسة للحريات الهوجاء وضعاف النفوس و الصحافة الصفراء الموجهه

Ahmed Elmasry

12 سبتمبر 2012, الساعه 22:23

كيف ذلك أليسوا بشرٌ يُخطأون ( نحن إلى الآن نعاني من تضليلهم للشعب )

Eslam Abd Elhamed

14 سبتمبر 2012, الساعه 23:40

طب ازاى دون الرقابه عليها..مصر الان تعانى وبشده من مساله وجود عدد كبير وليس بالقليل من الصحف وسائل الاعلام التى تقف فى وجه التقدم والمنحازه..

احمد محمد إنبيوة

29 سبتمبر 2012, الساعه 8:6

ليست رقابة محددة هكذا وفقط وانما لابد من النص على انها تبدا بتاريخ وتنتهى بتاريخ

Sobhy Mousa

28 سبتمبر 2012, الساعه 7:57

يجب أن تكون رقا بة على الصحا فة لايخرج فيها العمل الصحفى أوالأعلامى عن القوانين المصرية

Abdulaziz Hussain

28 سبتمبر 2012, الساعه 7:11

الحريات نسبيه فالحريه للانسان تنتهى عند حريه الاخر و المشكله ليست فى الدستور و لكن الدستور يجب ان يكون ينم عن ثقافه الشعب و احنا ثقافتنا الحمد لله .... يبقى لازم النخبه و هى تضع الدستور تعلم ان هذا الدستور مؤقت لمده انتقاليه 10 سنوات لحين تغيير منظومه التعليم و الثقافه فى المجتمع و نستطيع ان نعى معنى الحريه و حدود الحريه و بعدها نضع دستور دائم , لان فى الفتره البسيطه الماضيه خلال السنه و نصف الماضيين ظهر لنا ان ما يطلق عليهم النخبه من اعلاميين و غالبيتهم متهمون و هم من يتهم بعضهم بعض بالخيانه و الفساد و العمل لحسابات حسبيه و ما الى ذلك و استعملو فى ذلك اسليب لا تمت للحريه بشىء

Kawther El-Shafei

28 سبتمبر 2012, الساعه 7:3

7لابد ان يكون هناك معاير لحرية الصحافة وحرية الراى حتى لا نعانى مما فية الان

Adel Alshaikh

25 سبتمبر 2012, الساعه 21:35

هذا خطأ شديد ان تعطي الصحف الحرية المطلقة فهذا يؤدي لنشر الاكاذيب هل تعتقد ان الصحف التي تنشر اكاذيب وادعاءات وتقلب الرأي العام بدون دليل مادي على ادعائاتها تعتبر حرية وماذا ستفعل الدول معها ستحتمي تلك الصحف في هذا البند من الذستور ارجو التعديل بحيث تكون هناك رقابه على الصحف فيما تدعية على اي مواطن فان كانت الصحيفه لديها دليل فلتنشر ما تشاء وان لم يكن لديها دليل فليتم اغلاق تلك الصحيفة

همسات الحائر

25 سبتمبر 2012, الساعه 18:27

انته بتعماله دستوار علشان النخبه مش لشعب فين الرقابه يا ناس اعلام ليل نهار بيكدب فكرين ساعات اخر انتخابات الاعلام فى قنوات افلول فى اليوم الثانى للنبخابات قال مسكنه شيخ ارهابى فى مدينه ناضر ومعاه لاب توب عليه خظه ارهاب فى مصر بمساعده الجمعات السلميه وبعد النتخابات بليل لقينه بيقوله معالش خبر كذب

همسات الحائر

25 سبتمبر 2012, الساعه 18:22

الرقابة عليها محظورة هذا هراء انتم بهذا تعطون الضوء للصحف الصفراء و اصحاب الاجندات ورؤس الاموال ان يتلاعبو بنا والفترة التي تمر بها البلاد خير دليل على ذلك فلقد رئينا كم الاشاعات و الاكاذيب والافتراءات اليومية على القاصي و الداني كلا على هواه وحسب اجندته ..نحن دولة نامية لم نعتاد على مسؤلية الحرية والفساد اصبح يعشش في معظم نفوس الناس والصحفيين ليسو ملائكة وبهم كثيرون فاسدون ويطلقون عليهم النخبة فكيف تتركو الشعب فريسة لاهوائهم و مطامعهم..اتركو الحرية الكاملة لحين يتعلم الشعب مسؤليه الحرية وتنضف النفوس من الفساد المعشش داخلها ولذلك اقترح ان تحذف جملة الرقابة عليها محظورة وتضاف بدل منها ..على ان ينظم تلك الحريات و يراقبها المجلس الاعلى للصحافة والقوانين الخاصة بالنشر....رجاء رجاء رجاء لا تتركونا غنيمة وفريسة للحريات الهوجاء وضعاف النفوس و الصحافة الصفراء الموجهه

سمير السيد

25 سبتمبر 2012, الساعه 17:25

اقترح ضرورة عمل نوع من الرقابة لاداء الاعلام و الزام الاعلامى باظهار مصدر المعلومة لمنع الشائعات و كذا وضع عقوبات رادعة (غرامة ضخمة او منع من ممارسة المهنة او خلافه) فى حالة ثبات كذب الاعلامى او ثبات تلفيقه او اختلاقه للاخبار التى تضر بالمجتمع او الهيئات او الشخصيات

Amr Fawz

25 سبتمبر 2012, الساعه 17:13

أين حقي كمواطن في الحصول على معلومات شفافة ودقيقة؟؟؟ انا اتضرر من التضليل الم تقولوا ان السيادة للشعب؟؟؟

Khalid Saied

25 سبتمبر 2012, الساعه 17:11

غير موافق تماما لابد من معاقبة الصحفي الذي يتعمد الكذب او ينشر اخبار بلا مصدر او يساهم في تشويه صورة اي شخص بقصد او بدون قصد

لو مفيش رقابه يبقى ظلمنا باقي المجتمع على حساب الصحفيين اللي كتير منهم منافقيين وكذابيين