تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 32 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة عليها محظورة ؛ ويجوز استثناءً في حالة إعلان الحرب أن يفرض عليها رقابة محددة .

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 10:48


همسات الحائر

25 سبتمبر 2012, الساعه 18:27

انته بتعماله دستوار علشان النخبه مش لشعب فين الرقابه يا ناس اعلام ليل نهار بيكدب فكرين ساعات اخر انتخابات الاعلام فى قنوات افلول فى اليوم الثانى للنبخابات قال مسكنه شيخ ارهابى فى مدينه ناضر ومعاه لاب توب عليه خظه ارهاب فى مصر بمساعده الجمعات السلميه وبعد النتخابات بليل لقينه بيقوله معالش خبر كذب