تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 32 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة عليها محظورة ؛ ويجوز استثناءً في حالة إعلان الحرب أن يفرض عليها رقابة محددة .

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 10:48


Abdulaziz Hussain

28 سبتمبر 2012, الساعه 7:11

الحريات نسبيه فالحريه للانسان تنتهى عند حريه الاخر و المشكله ليست فى الدستور و لكن الدستور يجب ان يكون ينم عن ثقافه الشعب و احنا ثقافتنا الحمد لله .... يبقى لازم النخبه و هى تضع الدستور تعلم ان هذا الدستور مؤقت لمده انتقاليه 10 سنوات لحين تغيير منظومه التعليم و الثقافه فى المجتمع و نستطيع ان نعى معنى الحريه و حدود الحريه و بعدها نضع دستور دائم , لان فى الفتره البسيطه الماضيه خلال السنه و نصف الماضيين ظهر لنا ان ما يطلق عليهم النخبه من اعلاميين و غالبيتهم متهمون و هم من يتهم بعضهم بعض بالخيانه و الفساد و العمل لحسابات حسبيه و ما الى ذلك و استعملو فى ذلك اسليب لا تمت للحريه بشىء