للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (48) 32 تعليق
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة عليها محظورة ؛ ويجوز استثناءً في حالة إعلان الحرب أن يفرض عليها رقابة محددة .
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 10:48
احمد محمد إنبيوة
ليست رقابة محددة هكذا وفقط وانما لابد من النص على انها تبدا بتاريخ وتنتهى بتاريخ
أضف ردك الآن !
احمد محمد إنبيوة
ليست رقابة محددة هكذا وفقط وانما لابد من النص على انها تبدا بتاريخ وتنتهى بتاريخ