للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (48) 32 تعليق
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة عليها محظورة ؛ ويجوز استثناءً في حالة إعلان الحرب أن يفرض عليها رقابة محددة .
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 10:48
Eslam Abd Elhamed
طب ازاى دون الرقابه عليها..مصر الان تعانى وبشده من مساله وجود عدد كبير وليس بالقليل من الصحف وسائل الاعلام التى تقف فى وجه التقدم والمنحازه..
أضف ردك الآن !
Eslam Abd Elhamed
طب ازاى دون الرقابه عليها..مصر الان تعانى وبشده من مساله وجود عدد كبير وليس بالقليل من الصحف وسائل الاعلام التى تقف فى وجه التقدم والمنحازه..