للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (48) 32 تعليق
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة عليها محظورة ؛ ويجوز استثناءً في حالة إعلان الحرب أن يفرض عليها رقابة محددة .
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 10:48
Ahmed Elmasry
كيف ذلك أليسوا بشرٌ يُخطأون ( نحن إلى الآن نعاني من تضليلهم للشعب )
أضف ردك الآن !
Ahmed Elmasry
كيف ذلك أليسوا بشرٌ يُخطأون ( نحن إلى الآن نعاني من تضليلهم للشعب )