تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 32 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة عليها محظورة ؛ ويجوز استثناءً في حالة إعلان الحرب أن يفرض عليها رقابة محددة .

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 10:48


سمير السيد

25 سبتمبر 2012, الساعه 17:25

اقترح ضرورة عمل نوع من الرقابة لاداء الاعلام و الزام الاعلامى باظهار مصدر المعلومة لمنع الشائعات و كذا وضع عقوبات رادعة (غرامة ضخمة او منع من ممارسة المهنة او خلافه) فى حالة ثبات كذب الاعلامى او ثبات تلفيقه او اختلاقه للاخبار التى تضر بالمجتمع او الهيئات او الشخصيات