تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 32 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة عليها محظورة ؛ ويجوز استثناءً في حالة إعلان الحرب أن يفرض عليها رقابة محددة .

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 10:48


Mahmoud Salem

17 سبتمبر 2012, الساعه 13:41

المطلقه المطلقه مفسده مطلقه ... لا يجوز اعطاء سلطه مطلقه للصحافه ويجب ان يكون هناك رقابه عليها من المجالس المنتخبه التابعه لها ... بصراحه الايام دى شوفنا كميه اخبار كاذبه وملفقه لا حصر لها .. اقترح ان يتم اضافه بند : ويجب على الصحيفه ان تمتنع عن نشر اى اتهامات بدون وجود ادله ومستندات بحوزتها وفى حاله مخالفه ذلك تغرم الصحيفه والصحفى بمبلغ مالى يحدده القانون, وفى حاله العود " التكرار " تكون العقوبه سحب النسخه من السوق وغلق الصحيفه لمده يحددها القانون