القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا للأعمال التى يُحددها القانون.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
منح السلطة المطلقة مفسدة مطلقة .... كما انه لايجوز ان يكون محاسبة القاضى بواسطة زملاؤه من القضاه ..... ولذلك يجب تشكيل لجنة شعبية لمراقبة القضاء ومحاسبة القضاة وادانة المخطئ وعزلة وتقديمه للمحاكمة .
كيف يكون القضاء رقيبا على الشعب وجميع السلطات المنتخبة والتنفيذية ولا يكون للشعب رقابة على القضاء ؟؟؟؟؟؟
يجب الغاء الندب كلية لجميع القضاة وبدون أي استثناء لا في القانون ولا في الدستور ...فالندب للقاضي في أية جهة قضائية لأي جهة ادارية مفسدة ... حيث يجعله أداة من ادوات السلطة التنفيذية ويتأثر بندبه هذا سياسيا ويخل باستقلاله ويجعله ذليل الجهة الادارية التي يتقاضى منها مكافآت الانتداب ... وبالتالي يكون القاضي بفعل هذا الندب سهل الاختراق والسيطرة عليه ... ويكون قضاؤه في النزاعات مشوشا وقلمه مرتبكا .... فلتكن الجمعية التاسيسية قوية في هذا الشأن ولا تسمح بندب القضاة مطلقا احقاقا للعدل وتمكينا للقضاء من استقلاليته
لابد من اضافه كلمه واعضاء النيابات للنص اذ كيف يقوم اعضاء النيابات بعملهم دون غطاء وضمانه تحول بينهم وبين تعسف السلطه التنفيذيه اذ سيكون ذلك سيفا مسلطا علي رقاب اعضاء النيابه في علمهم وسيلوح لهم دائما النظام باتخاذ اجراءات ضدهم اذا لم يضاف كلمه اعضاء النيابات للنص وانا اؤيد نص لجنه نظام الحكم والذي كان فيه هذه الكلمه الا ان لجنه الصياغه رفضتها للاسف لاهواء شخصيه وها قد صدر من لجنه نظام الحكم بيان اليوم وهذا نصه تعلن احزاب القوي المدنيه بالجمعيه التاسيسيه وبالاخص بلجنه نظام الحكم انه لا هيمنه لاحد علي اعمال لجنه نظام الحكم و ترفض ما ورد بلجنه الصياغه من نصوص و التي تعمل لاهواء شخصيه وما صدر عنها لا يعبر الا عن رؤي اصحابها فقط , ولجنه نظام الحكم بالاجماع ترفض ما انتهت اليه من نصوص وفي حاله اصرار لجنه الصياغه علي ذلك تعلن احزاب القوي المدنيه انسحابها من الجمعيه التاسيسيه
يجب ان ينص الدستور انه اذا ارتكب اى رجل من رجال القضاء ى مخالفة او جريمة يعاقب بضعف العقاب المقرر قانونا لهذة الجريمة حيث انهم يجب ان يمثلو قدوة للمجتمع ويجب ايضا ان يذكر انه اذا استعمل رجل القضاء سلطته فى اكتساب اى امتيازات او عدم الالتزام بالقانون يجب وقفه عن العمل واذا تكرر ذلك يفصل من عمله ويجب ان يتواجد بكل قسم شرطة عضو من النيابة لضمان عدم اهانة المواطنين او يتم تشكيل جهاز مساعد للنيابة من خريجى الحقوق لمراقبة اقسام الشرطة
طب ما كده القاضي ينقلوه نيابه وبعدين يعملوا فيه اللي هما عايزينه
وكمان النيابه المدنيه هتبقي في ايد الرئيس والحكومه ويتحكموا في المدني والتجاري
والنيابه الاداريه هتبقي تحت ايديهم وهي اللي بتخقق في كل المخالفات اللي في الجهاز الاداري للدوله طب ازاي? ?? لابد من النص علي اعطاﺀ الاستقلاليه والحصانه لاعضاﺀ النيابات
لابد من اضافة اعضاء النيابات بعد كلمة القضاة والسبب ان التحقيق والادعاء والحكم اشياء تمس المواطن فكيف يتصرف من يقوم بتلك الاعمال وهو غير مستقل ويشعر بمن يتربص لة وكل ذلك ينعكس اثرة على المتهم او صاحب الحق (يابختك يا مصر برجال لجنة نظام الحكم لايبغون الا الصالح العام ولك الله يا مصر من المتغطرسين اصحاب المصالح والاهواء)
القضاه مستقلون لكن يتم محاسبتهم و ذلك عن طريق لجنه قانونيه تكون تابعه للبرلمان و يتم العزل بقرار من البرلمان و اعتماد وزير العدل و رئيس الجمهوريه في حاله ثبوت مخالفات فساد يوجب بها العزل . ويكون اختصاص البرلمان في محاسبه القاضي من اساس ان البرلمان هو ممثل الشعب الذي اخطأ القاضي في حقه عندما يسئ استخدام السلطه الموكله له ....
لابد من اضافه كلمه واعضاء النيابات للنص اذ كيف يقوم اعضاء النيابات بعملهم دون غطاء وضمانه تحول بينهم وبين تعسف السلطه التنفيذيه اذ سيكون ذلك سيفا مسلطا علي رقاب اعضاء النيابه في علمهم وسيلوح لهم دائما النظام باتخاذ اجراءات ضدهم اذا لم يضاف كلمه اعضاء النيابات للنص وانا اؤيد نص لجنه نظام الحكم والذي كان فيه هذه الكلمه الا ان لجنه الصياغه رفضتها
القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل إلا بواسطة المجلس الأعلى للقضاء ، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا للأعمال التى يُحددها القانون.
يتم تعيين النائب العام و جميع أعضاء المحكمه الدستوريه بناء على ترشيح رئيس الجمهوريه و موافقة ٥٠ ٪ على الأقل من مجلس النواب. يقوم المجلس الأعلى للقضاء بترشيح رؤساء المحاكم ولا يتم إعتماد ترشيحهم إلا بموافقة ٥٠ ٪ على الأقل من مجلس النواب.
غير قابلين للعزل ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!! إحنا ناقصين ديكتاتورية و فساد ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! الحكم المطلق يساوى إستبداااد ........ إلغاء ندب القضاة ضروووووووووووووورى لا بتنظم بقانون ولا غيره .... الندب مفسدة و خلط بين السلطات القضائية و التنفيذية
Moustafa Ahmed
استاذى الفاضل وائل وفا .... ان الرقابة الشعبية على القضاء لن تمس استقلال القضاء ولنا فى النظام القضائى الامريكى خير دليل على ان الشعب هو الذى يحكم والقاضى وظيفته ادارة الجلسة وتحديد العقوبة فقط اما تحديد ما اذا كان المتهم برئ ام مذنب فيحدده هيئة المحلفين التى تتكون من فئات مختلفة من المجتمع ...... اما فى الدولة الاسلامية كان الخليفة يعين القاضى ويعزله وكانت الدولة الاسلامية فى قمة التقدم والرقى والعدل بين الناس