للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (169) 113 تعليق
القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا للأعمال التى يُحددها القانون.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Shaimaa Elmallah
غير قابلين للعزل ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!! إحنا ناقصين ديكتاتورية و فساد ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! الحكم المطلق يساوى إستبداااد ........ إلغاء ندب القضاة ضروووووووووووووورى لا بتنظم بقانون ولا غيره .... الندب مفسدة و خلط بين السلطات القضائية و التنفيذية
أضف ردك الآن !
Shaimaa Elmallah
غير قابلين للعزل ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!! إحنا ناقصين ديكتاتورية و فساد ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! الحكم المطلق يساوى إستبداااد ........ إلغاء ندب القضاة ضروووووووووووووورى لا بتنظم بقانون ولا غيره .... الندب مفسدة و خلط بين السلطات القضائية و التنفيذية