تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (169) 113 تعليق

القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا للأعمال التى يُحددها القانون.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Shaimaa Elmallah

16 أكتوبر 2012, الساعه 17:7

غير قابلين للعزل ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!! إحنا ناقصين ديكتاتورية و فساد ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! الحكم المطلق يساوى إستبداااد ........ إلغاء ندب القضاة ضروووووووووووووورى لا بتنظم بقانون ولا غيره .... الندب مفسدة و خلط بين السلطات القضائية و التنفيذية