تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (169) 113 تعليق

القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا للأعمال التى يُحددها القانون.

آخر تحديث منذ 24 دقيقة


Ramy Abdelbadea

22 أكتوبر 2012, الساعه 14:42

طب ما كده القاضي ينقلوه نيابه وبعدين يعملوا فيه اللي هما عايزينه

وكمان النيابه المدنيه هتبقي في ايد الرئيس والحكومه ويتحكموا في المدني والتجاري

والنيابه الاداريه هتبقي تحت ايديهم وهي اللي بتخقق في كل المخالفات اللي في الجهاز الاداري للدوله طب ازاي? ?? لابد من النص علي اعطاﺀ الاستقلاليه والحصانه لاعضاﺀ النيابات