يجب ان ينص الدستور انه اذا ارتكب اى رجل من رجال القضاء ى مخالفة او جريمة يعاقب بضعف العقاب المقرر قانونا لهذة الجريمة حيث انهم يجب ان يمثلو قدوة للمجتمع ويجب ايضا ان يذكر انه اذا استعمل رجل القضاء سلطته فى اكتساب اى امتيازات او عدم الالتزام بالقانون يجب وقفه عن العمل واذا تكرر ذلك يفصل من عمله ويجب ان يتواجد بكل قسم شرطة عضو من النيابة لضمان عدم اهانة المواطنين او يتم تشكيل جهاز مساعد للنيابة من خريجى الحقوق لمراقبة اقسام الشرطة
Salim Ghonaim
يجب ان ينص الدستور انه اذا ارتكب اى رجل من رجال القضاء ى مخالفة او جريمة يعاقب بضعف العقاب المقرر قانونا لهذة الجريمة حيث انهم يجب ان يمثلو قدوة للمجتمع ويجب ايضا ان يذكر انه اذا استعمل رجل القضاء سلطته فى اكتساب اى امتيازات او عدم الالتزام بالقانون يجب وقفه عن العمل واذا تكرر ذلك يفصل من عمله ويجب ان يتواجد بكل قسم شرطة عضو من النيابة لضمان عدم اهانة المواطنين او يتم تشكيل جهاز مساعد للنيابة من خريجى الحقوق لمراقبة اقسام الشرطة