تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (169) 113 تعليق

القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا للأعمال التى يُحددها القانون.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Salim Ghonaim

منذ 36 دقيقة

يجب ان ينص الدستور انه اذا ارتكب اى رجل من رجال القضاء ى مخالفة او جريمة يعاقب بضعف العقاب المقرر قانونا لهذة الجريمة حيث انهم يجب ان يمثلو قدوة للمجتمع ويجب ايضا ان يذكر انه اذا استعمل رجل القضاء سلطته فى اكتساب اى امتيازات او عدم الالتزام بالقانون يجب وقفه عن العمل واذا تكرر ذلك يفصل من عمله ويجب ان يتواجد بكل قسم شرطة عضو من النيابة لضمان عدم اهانة المواطنين او يتم تشكيل جهاز مساعد للنيابة من خريجى الحقوق لمراقبة اقسام الشرطة