تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (169) 113 تعليق

القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا للأعمال التى يُحددها القانون.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


محمود سليمان

22 أكتوبر 2012, الساعه 15:0

لابد من اضافة اعضاء النيابات بعد كلمة القضاة والسبب ان التحقيق والادعاء والحكم اشياء تمس المواطن فكيف يتصرف من يقوم بتلك الاعمال وهو غير مستقل ويشعر بمن يتربص لة وكل ذلك ينعكس اثرة على المتهم او صاحب الحق (يابختك يا مصر برجال لجنة نظام الحكم لايبغون الا الصالح العام ولك الله يا مصر من المتغطرسين اصحاب المصالح والاهواء)