تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (169) 113 تعليق

القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا للأعمال التى يُحددها القانون.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Mohamed Tawfik

22 أكتوبر 2012, الساعه 14:44

لابد من اضافه كلمه واعضاء النيابات للنص اذ كيف يقوم اعضاء النيابات بعملهم دون غطاء وضمانه تحول بينهم وبين تعسف السلطه التنفيذيه اذ سيكون ذلك سيفا مسلطا علي رقاب اعضاء النيابه في علمهم وسيلوح لهم دائما النظام باتخاذ اجراءات ضدهم اذا لم يضاف كلمه اعضاء النيابات للنص وانا اؤيد نص لجنه نظام الحكم والذي كان فيه هذه الكلمه الا ان لجنه الصياغه رفضتها