تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (169) 113 تعليق

القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا للأعمال التى يُحددها القانون.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


رامي الجنيدي

22 أكتوبر 2012, الساعه 14:35

لابد من اضافه كلمه واعضاء النيابات للنص اذ كيف يقوم اعضاء النيابات بعملهم دون غطاء وضمانه تحول بينهم وبين تعسف السلطه التنفيذيه اذ سيكون ذلك سيفا مسلطا علي رقاب اعضاء النيابه في علمهم وسيلوح لهم دائما النظام باتخاذ اجراءات ضدهم اذا لم يضاف كلمه اعضاء النيابات للنص وانا اؤيد نص لجنه نظام الحكم والذي كان فيه هذه الكلمه الا ان لجنه الصياغه رفضتها للاسف لاهواء شخصيه وها قد صدر من لجنه نظام الحكم بيان اليوم وهذا نصه تعلن احزاب القوي المدنيه بالجمعيه التاسيسيه وبالاخص بلجنه نظام الحكم انه لا هيمنه لاحد علي اعمال لجنه نظام الحكم و ترفض ما ورد بلجنه الصياغه من نصوص و التي تعمل لاهواء شخصيه وما صدر عنها لا يعبر الا عن رؤي اصحابها فقط , ولجنه نظام الحكم بالاجماع ترفض ما انتهت اليه من نصوص وفي حاله اصرار لجنه الصياغه علي ذلك تعلن احزاب القوي المدنيه انسحابها من الجمعيه التاسيسيه