للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (169) 113 تعليق
القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا للأعمال التى يُحددها القانون.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Ayman Rabie
ماسبب ابقاء الندب......وماسبب عدم اضافة والنيابات بعد القضاة
أضف ردك الآن !
Ayman Rabie
ماسبب ابقاء الندب......وماسبب عدم اضافة والنيابات بعد القضاة