تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (169) 113 تعليق

القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا للأعمال التى يُحددها القانون.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Moustafa Ahmed

15 أكتوبر 2012, الساعه 23:57

منح السلطة المطلقة مفسدة مطلقة .... كما انه لايجوز ان يكون محاسبة القاضى بواسطة زملاؤه من القضاه ..... ولذلك يجب تشكيل لجنة شعبية لمراقبة القضاء ومحاسبة القضاة وادانة المخطئ وعزلة وتقديمه للمحاكمة .