القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا للأعمال التى يُحددها القانون.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
منح السلطة المطلقة مفسدة مطلقة .... كما انه لايجوز ان يكون محاسبة القاضى بواسطة زملاؤه من القضاه ..... ولذلك يجب تشكيل لجنة شعبية لمراقبة القضاء ومحاسبة القضاة وادانة المخطئ وعزلة وتقديمه للمحاكمة .
Moustafa Ahmed
استاذى الفاضل وائل وفا .... ان الرقابة الشعبية على القضاء لن تمس استقلال القضاء ولنا فى النظام القضائى الامريكى خير دليل على ان الشعب هو الذى يحكم والقاضى وظيفته ادارة الجلسة وتحديد العقوبة فقط اما تحديد ما اذا كان المتهم برئ ام مذنب فيحدده هيئة المحلفين التى تتكون من فئات مختلفة من المجتمع ...... اما فى الدولة الاسلامية كان الخليفة يعين القاضى ويعزله وكانت الدولة الاسلامية فى قمة التقدم والرقى والعدل بين الناس