للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (169) 113 تعليق
القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا للأعمال التى يُحددها القانون.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Moustafa Ahmed
كيف يكون القضاء رقيبا على الشعب وجميع السلطات المنتخبة والتنفيذية ولا يكون للشعب رقابة على القضاء ؟؟؟؟؟؟
أضف ردك الآن !
Moustafa Ahmed
كيف يكون القضاء رقيبا على الشعب وجميع السلطات المنتخبة والتنفيذية ولا يكون للشعب رقابة على القضاء ؟؟؟؟؟؟