تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (169) 113 تعليق

القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا للأعمال التى يُحددها القانون.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Moustafa Ahmed

16 أكتوبر 2012, الساعه 0:15

كيف يكون القضاء رقيبا على الشعب وجميع السلطات المنتخبة والتنفيذية ولا يكون للشعب رقابة على القضاء ؟؟؟؟؟؟