تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (169) 113 تعليق

القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا للأعمال التى يُحددها القانون.

آخر تحديث منذ 24 دقيقة


Ahmed Hamed

16 أكتوبر 2012, الساعه 11:8

القضاه مستقلون لكن يتم محاسبتهم و ذلك عن طريق لجنه قانونيه تكون تابعه للبرلمان و يتم العزل بقرار من البرلمان و اعتماد وزير العدل و رئيس الجمهوريه في حاله ثبوت مخالفات فساد يوجب بها العزل . ويكون اختصاص البرلمان في محاسبه القاضي من اساس ان البرلمان هو ممثل الشعب الذي اخطأ القاضي في حقه عندما يسئ استخدام السلطه الموكله له ....