يجب الغاء الندب كلية لجميع القضاة وبدون أي استثناء لا في القانون ولا في الدستور ...فالندب للقاضي في أية جهة قضائية لأي جهة ادارية مفسدة ... حيث يجعله أداة من ادوات السلطة التنفيذية ويتأثر بندبه هذا سياسيا ويخل باستقلاله ويجعله ذليل الجهة الادارية التي يتقاضى منها مكافآت الانتداب ... وبالتالي يكون القاضي بفعل هذا الندب سهل الاختراق والسيطرة عليه ... ويكون قضاؤه في النزاعات مشوشا وقلمه مرتبكا .... فلتكن الجمعية التاسيسية قوية في هذا الشأن ولا تسمح بندب القضاة مطلقا احقاقا للعدل وتمكينا للقضاء من استقلاليته
Adel Kamar
يجب الغاء الندب كلية لجميع القضاة وبدون أي استثناء لا في القانون ولا في الدستور ...فالندب للقاضي في أية جهة قضائية لأي جهة ادارية مفسدة ... حيث يجعله أداة من ادوات السلطة التنفيذية ويتأثر بندبه هذا سياسيا ويخل باستقلاله ويجعله ذليل الجهة الادارية التي يتقاضى منها مكافآت الانتداب ... وبالتالي يكون القاضي بفعل هذا الندب سهل الاختراق والسيطرة عليه ... ويكون قضاؤه في النزاعات مشوشا وقلمه مرتبكا .... فلتكن الجمعية التاسيسية قوية في هذا الشأن ولا تسمح بندب القضاة مطلقا احقاقا للعدل وتمكينا للقضاء من استقلاليته