تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (169) 113 تعليق

القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا للأعمال التى يُحددها القانون.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Adel Kamar

16 أكتوبر 2012, الساعه 4:42

يجب الغاء الندب كلية لجميع القضاة وبدون أي استثناء لا في القانون ولا في الدستور ...فالندب للقاضي في أية جهة قضائية لأي جهة ادارية مفسدة ... حيث يجعله أداة من ادوات السلطة التنفيذية ويتأثر بندبه هذا سياسيا ويخل باستقلاله ويجعله ذليل الجهة الادارية التي يتقاضى منها مكافآت الانتداب ... وبالتالي يكون القاضي بفعل هذا الندب سهل الاختراق والسيطرة عليه ... ويكون قضاؤه في النزاعات مشوشا وقلمه مرتبكا .... فلتكن الجمعية التاسيسية قوية في هذا الشأن ولا تسمح بندب القضاة مطلقا احقاقا للعدل وتمكينا للقضاء من استقلاليته